السيد تقي الطباطبائي القمي

85

مباني منهاج الصالحين

الخمس ( 1 ) ورجع عليه الحاكم ( 2 ) وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة فإنه ضامن للخمس ويرجع الحاكم عليه ولا يجوز الرجوع على من انتقل اليه المال إذا كان مؤمنا ( 3 ) وإذا كان ريحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب

--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6